المشرع لم يحدد أسباباً لفقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق لجهة الإدارة المجال فى ذلك التقدير تحت رقابة القضاء الإدارى
المادة (8) والمادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة اشترط المشرع في الطالب للالتحاق بكلية الشرطة والاستمرار بها - من بين شروط أخرى - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net